Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15656 to 15661

  1. 3/2473/247

    وإن كان الولد بالغًا رشيدًا،

  2. فلا حضانة عليه. والخيرة إليه في الإقامة عند من شاء منهما.

  3. وإن أراد الانفراد وهو رجل، فله ذلك؛ لأنه مستغن عن الحضانة.

  4. ويستحب ألا ينفرد عنهما،

  5. ولا يقطع بره لهما، لقول الله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} .

  6. وإن كانت جارية، فلأبيها منعها من الانفراد؛ لأنه لا يؤمن عليها دخول المفسدين.