Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 9213 to 9251

  1. 2/1932/193

    فإن أطلقا العقد، حمل على إصابته أي موضع كان من الغرض من أطرافه وعراه وغيرها،

  2. وإن أصاب علاقته، لم يحسب له؛ لأن العلاقة ما يعلق به، والغرض: هو المعلق.

  3. وإن شرطا إصابة موضع من الغرض، كالدارة التي في وسطه، أو الخاتم الذي في الدارة، لم يحتسب بإصابة غيره،

  4. ويستحب أن يصفا الإصابة، فيقولا: خواصل، وهو اسم للإصابة كيفما كانت، أو خوارق، وهو ما ثقب الغرض، أم خواسق، وهو ما ثقبه وثبت فيه، أو موارق، وهو ما ثقبه ونفذ منه، أو خوارم وهو ما قطع طرفه.

  5. فإن أطلقا الإصابة حمل على الخواصل، والقرع كالخصل،

  6. فإن أصاب سهمًا في الغرض قد عرق إلى فوقه حسب له؛ لأنه لولاه لوقع السهم في الغرض،

  7. وإن كان السهم معلقًا بنصله، وباقيه خارج من الغرض، لم يحسب له ولا عليه؛ لأن بينه وبين الغرض طول السهم،

  8. فلا يدري أكان يصيب أم لا؟

  9. فإن أطارت الريح الغرض، فأصاب السهم موضعه، حسب له،

  10. وإن وقع في الغرض في الموضع الذي انتقل إليه حسب عليه في الخطأ؛ لأنه أخطأ في الرمي، وإنما أصاب بفعل الريح،

  11. وإن عرضت ريح شديدة، لم يحسب له السهم في إصابة ولا خطأ؛ لأن ذلك من أجل الريح،

  12. وإن كانت لينة حسب في الإصابة والخطأ؛ لأنها لا تمنع.

  13. وإن وقع السهم دون الغرض،

  14. ثم ازدلف فأصابه حسب خاطئًا؛ لأن هذا لسوء رميه،

  15. وإن عرض عارض، من كسر قوس، أو انقطاع وتر، أو ريح في يده، فأصاب، حسب له؛ لأن إصابته مع اختلال الآلة أدل على حذقه،

  16. وإن أخطأ لم يحسب عليه؛ لأنه للعارض، وقال القاضي: يحسب له؛ لأنه لا يحسب عليه في الخطأ،

  17. فلا يحسب له في الإصابة كما في الريح الشديدة.

  18. وإن انكسر السهم فوقع دون الغرض، لم يحسب عليه؛ لأنه لعارض،

  19. وإن أصاب بنصله حسب له لما ذكرناه،

  20. وإن أصاب بغيره، لم يحسب له،

  21. وإن أعرق الرامي في النزع حتى أخرج السهم من الجانب الآخر، احتسب له وعليه؛ لأنه لسوء رميه أخطأ، ولحذقه أصاب، ولأن ما حسب عليه في الخطأ حسب له في الإصابة كغيره،

  22. وإن مرت بهيمة بين يديه، وتشوش رميه، لم يحسب عليه في الخطأ؛ لأنه لذلك العارض،

  23. وإن خرقه وأصاب، حسب له؛

  24. 2/1942/194

    لأن هذا لقوة نزعه، وسداد رميه،

  25. وإن شرطا الخسق، فأصاب الغرض، وثبت فيه، حسب له،

  26. فإن سقط بعد، لم يؤثر، كما لو نزعه إنسان،

  27. وإن ثقب ولم يثبت، ففيه وجهان:

  28. أحدهما: لا يحسب له؛ لأن الخاسق ما ثبت، ولم يوجد.

  29. والثاني: يحسب له؛ لأنه ثقب ما يصلح له، فالظاهر أنه لم يثبت لعارض من سعة الثقب، أو غلظ لقيه،

  30. وإن مرق منه، حسب له؛ لأنه لقوة رميه،

  31. وإن خدشه، ولم يثبت فيه لمانع من حجر، أو غلظ الأرض، فعلى الوجهين، لكن إن لم يحسب له لم يحسب عليه؛ لأن العارض منعه،

  32. وإن لم يكن مانع حسب عليه،

  33. فإن اختلفا في العارض، وعلى موضع السهم، وفيه مانع، فالقول قول صاحب السهم، وإلا فالقول قول رسيله،

  34. ولا يمين؛ لأن الحال تشهد بصدق المدعي،

  35. وإن لم يعلم موضع السهم، ولم يوجد وراء الغرض مانع، فالقول قول رسيله لذلك،

  36. وإن كان وراءه مانع، فقال الرسيل: لم يثقب موضع المانع، أو أنكر الثقب، فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الأصل عدم ما يدعيه صاحبه، لكنه محتمل فأحلفناه لذلك،

  37. وإن كان في الغرض خرق، أو موضع بال، فوقع السهم فيه، وثبت في الهدف، وكان صلابته كصلابة الغرض، حسب له؛ لأنه لولا الخرق لثبت في الغرض،

  38. وإن لم يكن كذلك، لم يحسب له ولا عليه؛ لأننا لا نعلم هل كان يثبت في الغرض أو لا؟

  39. وإن ثبت في الهدف، فوجد في نصله قطعة من الغرض، فقال الرامي: هذا الجلد قطعه سهمي لقوته، وقال رسيله: بل هذه جلدة كانت منقطعة من قبل، فالقول قول الرسيل؛ لأن الأصل عدم الخسق، والله أعلم.