فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 2207 to 2209
-
1/2961/296
القسم الرابع: من تصح إمامته ممن دونه ولا تصح بمثله ولا أعلى منه، وهو الخنثى المشكل، تصح إمامته بالنساء؛ لأن أدنى أحواله أن يكون امرأة،
-
ولا تصح برجل؛ لأنه يحتمل أن يكون امرأة،
-
ولا خنثى مشكل؛ لأنه يحتمل كون المأموم رجلًا.