Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 2207 to 2209

  1. 1/2961/296

    القسم الرابع: من تصح إمامته ممن دونه ولا تصح بمثله ولا أعلى منه، وهو الخنثى المشكل، تصح إمامته بالنساء؛ لأن أدنى أحواله أن يكون امرأة،

  2. ولا تصح برجل؛ لأنه يحتمل أن يكون امرأة،

  3. ولا خنثى مشكل؛ لأنه يحتمل كون المأموم رجلًا.