فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 2462 to 2463
-
1/3151/315
وإن قدر على القيام والقعود في أثناء الصلاة انتقل إليه، وأتم صلاته.
-
وإن ابتدأها قائمًا أو قاعدًا فعجز عن ذلك في أثنائها أتم صلاته على ما أمكنه؛ لأنه يجوز أن يؤدي جميعها قائمًا حال القدرة، وقاعدًا حال العجز، فجاز أن يفعل بعضها قائمًا مع القدرة، وبعضها قاعدًا مع العجز.