فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7744 to 7747
-
2/1082/108
ولا يجوز أن يودع ماله إلا لحاجة،
-
ولا يقرضه إلا لحظه، مثل أن يخاف هلاكه، أو نقصانه ببقائه، فيقرضه ليستوفيه كاملاً، لا يقرضه إلا لمليء يأمن جحده، أو مطله. ويأخذ بالعوض رهنا استيثاقاً له،
-
وإن لم يأخذ، جاز في ظاهر كلامه،
-
وإن أراد الولي السفر لم يكن له المسافرة بماله؛ لأنه يخاطر به، لكنه يقرضه، أو يودعه أميناً، والقرض أولى؛ لأنه مضمون بخلاف الوديعة.