Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 9255 to 9271

  1. 2/1942/194

    الشرط السابع: أن يكون عدد الإصابة معلومًا، كخمسة من عشرين ونحوها، ويعتبر أن يكون إصابة لا يندر مثلها،

  2. فإن شرطا إصابة الجميع، أو تسعة من عشرة، لم يصح؛ لأن هذا يندر، فيفوت الغرض.

  3. ويستحب أن يبينا حكم الإصابة هل هي مبادرة أو محاطة؟ والمبادرة: أن يقولا: من سبق إلى إصابتين أو نحوهما، فهو السابق، فأيهما سبق إليهما مع تساويهما في الرمي، فهو السابق،

  4. فإذا رمى كل واحد عشرة، فأصاب أحدهما إصابتين دون الآخر، فهو السابق.

  5. ولا يلزم إتمام الرمي؛ لأن المقصود قد حصل،

  6. وإن أصاب كل واحد منهما من العشرة إصابتين،

  7. فلا سابق فيهما، وبطل النضال؛ لأن الزيادة على عدد الإصابة غير معتد بها،

  8. فإن رميا العشرين، فلم يصب واحدًا منهما إصابتين، أو أصاباهما معًا، فلا سابق فيهما.

  9. 2/1952/195

    وأما المحاطة، فهي أن يشترطا حط ما تساويا فيه من الإصابة،

  10. ثم من فضل صاحبه بإصابة معلومة، فقد سبق،

  11. فإن شرطا فضل ثلاث إصابات، فرميا خمسة عشر، أصابها أحدهما كلها، أو أخطأها الآخر، فالمصيب سابق،

  12. ولا يجب إتمام الرمي، لعدم الفائدة فيه؛ لأن أكثر ما يحتمل أن يصيب المخطئ الخمسة الباقية، ويخطئها الأول،

  13. ولا يخرج الثاني بذلك عن كونه مسبوقًا،

  14. وإن كان في إتمامه فائدة مثل أن يكون الثاني أصاب من الخمسة عشر تسعة،

  15. فإذا أصاب الخمسة الباقية، وأخطأها الأول، لم يكن مسبوقًا، وجب إتمام الرمي،

  16. فإن أطلقا العقد، انصرف إلى المبادرة؛ لأن العقد على المسابقة، والمبادر سابق، ذكر هذا القاضي، وقال أبو الخطاب: يشترط بيان ذلك في المسابقة؛ لأن الغرض يختلف به،

  17. فمن الناس من تكثر إصابته في الأول دون الثاني، فوجب اشتراطه، كقدر مدى الغرض.