فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 359 to 360
-
1/731/73
الثالث: أن يكون مباحا فلا يجوز المسح على المغصوب والحرير، لأن لبسه معصية،
-
فلا تستباح به الرخصة، كسفر المعصية.
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 359 to 360
الثالث: أن يكون مباحا فلا يجوز المسح على المغصوب والحرير، لأن لبسه معصية،
فلا تستباح به الرخصة، كسفر المعصية.