فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 9184 to 9189
-
2/1912/191
وترسل الفرسان معاً من أول المسافة في حال واحدة،
-
ولا يجوز لأحدهما أن يجنب مع فرسه فرساً يحرضه على العدو،
-
ولا يصلح به ولا يجلب عليه، لما روى عمران بن حصين أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا جلب ولا جنب في الرهان» رواه أبو داود، وروى ابن عباس أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «من أجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا» فإن استوى الفرسان في طول العنق فسبق أحدهما برأسه، فهو سابق،
-
وإن اختلفا في طول العنق، أو كان بعيرين اعتبر السبق بالكتف،
-
فمن سبق به أو ببعضه، فهو سابق،
-
ولا عبرة بالعنق، وإن عثر أحدهما، أو ساخت قوائمه في الأرض، أو وقف لعلة، فسبقه الآخر لم يحكم له بالسبق؛ لأن سبقه إياه للعارض، لا لفضل جريه.