فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 13255 to 13263
-
3/973/97
ويصح الخلع من كل زوجة رشيدة؛ لأن استدانتها صحيحة.
-
فإن كانت أمة، فحكم خلعها حكم استدانتها بإذن سيدها، وبغير إذنه، ويرجع على المكاتبة بالعوض إذا عتقت، وعلى المفلسة إذا أيسرت، كاستدانتها.
-
فأما السفيهة والصغيرة والمجنونة،
-
فلا يصح بذل العوض منهن؛ لأنه تصرف في المال وليس من أهله.
-
ويصح بذل العوض في الخلع من الأجنبي.
-
فإذا قال: طلق زوجتك بألف علي، ففعل، لزمته ألف؛ لأنه إسقاط حق لا يفتقر إلى رضا المسقط عنه، فصح بالمالك والأجنبي، كالعتق بمال،
-
فإن قال: طلق زوجتك بمهرها، وأنا ضامن، ففعل، بانت وعليه مهرها، لا يرجع به على أحد. وليس لغير الزوجة خلعها بشيء من مالها،
-
ولو كان أبا الصغيرة؛ لأنه يسقط به حقها من العوض والنفقة والاستمتاع،
-
فإن فعل وكان طلاقا، كان رجعيا، وإلا لم يقع به شيء، كالخلع مع العضل.