فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 190 to 192
-
1/501/50
وصوفها ووبرها وشعرها وريشها طاهر لأنه لا روح له،
-
فلا يحله الموت؛ لأن الحيوان لا يألم بأخذه،
-
ولا يحس، ولأنه لو كانت فيه حياة لنجس بفصله من الحيوان في حياته، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ما أبين من حي فهو ميت» رواه أبو داود بمعناه.