فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 3856 to 3862
-
1/4171/417
وإذا كان في إخراج الزكاة، ونوى عند الدفع إلى الوكيل ونوى الوكيل عند الأداء، جاز.
-
وإن نوى الوكيل ولم ينو الموكل لم يجزه؛ لأنها فرض عليه فلم يجزه من غير نية،
-
وإن نوى الموكل عند الدفع إلى الوكيل ولم ينو الوكيل عند الدفع.
-
فقال أبو الخطاب: يجزئ؛ لأن الذي عليه الفرض قد نوى، ويحتمل أنه إن نوى بعد الأداء من الدفع لم يجزه؛ لأن الدفع حصل من غير نية قريبة ولا مقارنة،
-
وإن دفعها إلى الإمام برئ منها بكل حال؛ لأن يد الإمام كيد الفقراء.
-
وإن أخذها الإمام قهراً أجزأت من غير نية رب المال؛ لأنها تؤخذ من الممتنع فلو لم تجزئ ما أخذت. هذا ظاهر كلام الخرقي ويحتمل أن لا تجزئه فيما بينه وبين الله تعالى إلا بنيتها؛ لأنها عبادة محضة فلم تجز بغير نية، كالمصلي كرهاً، وهذا اختيار أبي الخطاب وابن عقيل، وقال القاضي: تجزئ نية الإمام في الكره والطوع؛
-
لأن أخذ الإمام كالقسم بين الشركاء، والأول أولى.