فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8191 to 8194
-
2/1352/135
إذا طولب الكفيل بإحضار المكفول به، لزمه أن يحضر معه؛ لأنه وكيل في إحضاره،
-
فإن أراد إحضاره من غير طلب، والكفالة بإذنه، لزمه الحضور معه؛ لأنه شغل ذمته من أجله بإذنه، فكان عليه تخليصه، كما لو استعار عبده فرهنه،
-
وإن كفل بغير إذنه، لم يلزمه الحضور معه؛ لأنه لم يشغل ذمته،
-
ولا له قبله حق.