فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8632 to 8635
-
2/1592/159
وإن أقر بربح ثم قال: خسرته، أو تلف، قبل قوله،
-
وإن قال: غلطت أو نسيت، لم يقبل؛ لأنه مقر بحق لآدمي، فلم يقبل رجوعه، كالمقر بدين،
-
ولو اقترض العامل شيئاً، تمم به رأس المال،
-
ثم عرضه على رب المال فأخذه، لم يقبل رجوع العامل، ولم يملك المقرض مطالبة رب المال؛ لأن العامل ملكه بالقرض، وأقر به لرب المال، ويرجع المقرض على العامل.