فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10560 to 10561
-
2/2672/267
ومن عليه حق تدخله النيابة، كالدين والحج والزكاة ورد الوديعة، صحت الوصية به، لأنه إذا جاز أن يوصي في حق غيره، ففي حق نفسه أولى.
-
ويجوز أن يوصي إلى من يفرق ثلثه في المساكين وأبواب البر، لذلك.