فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 6965 to 6970
-
2/682/68
وإذا قبضه بما قدره به من كيل أو غيره، برئ صاحبه.
-
وإن قبضه جزافاً، قدره، فأخذ قدر حقه، ورد الفضل، أو طالب بتمام حقه، إن كان ناقصاً. وهل له التصرف في قدر حقه قبل تقديره؟ على وجهين:
-
أحدهما: له ذلك؛ لأنه قدر حقه وقد أخذه، ودخل في ضمانه.
-
والثاني: ليس له ذلك؛ لأنه لم يقبضه القبض المعتبر.
-
وإن اختلفا في القبض، فالقول قول المسلم؛ لأنه منكر.
-
وإن اختلفا في حلول الأجل، فالقول قول المسلم إليه؛ لأنه منكر.