Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 6965 to 6970

  1. 2/682/68

    وإذا قبضه بما قدره به من كيل أو غيره، برئ صاحبه.

  2. وإن قبضه جزافاً، قدره، فأخذ قدر حقه، ورد الفضل، أو طالب بتمام حقه، إن كان ناقصاً. وهل له التصرف في قدر حقه قبل تقديره؟ على وجهين:

  3. أحدهما: له ذلك؛ لأنه قدر حقه وقد أخذه، ودخل في ضمانه.

  4. والثاني: ليس له ذلك؛ لأنه لم يقبضه القبض المعتبر.

  5. وإن اختلفا في القبض، فالقول قول المسلم؛ لأنه منكر.

  6. وإن اختلفا في حلول الأجل، فالقول قول المسلم إليه؛ لأنه منكر.