فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7923 to 7925
-
2/1192/119
ولا يجوز أن يفعل هذا في ملك إنسان،
-
ولا درب غير نافذ، إلا بإذن أهله؛ لأنه حقهم، فلم يجز التصرف فيه بذلك، بغير إذنهم،
-
فإن صالحه المالك، أو أهل الدرب بشيء معلوم، جاز؛ لأنه يجوز بإذنهم بغير عوض، فجاز بعوض، كما في القرار. وقال القاضي: لا يصح الصلح عن الجناح والساباط؛ لأنه بيع للهواء دون القرار.