فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 2050 to 2055
-
1/2861/286
ولا بأس بِعَدّ الآي والتسبيح؛ لأنه روي عن طاوس، والحسن، وابن سيرين،
-
ولا بأس بقتل الحية والعقرب؛ «لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب» ،
-
وإن قتل القملة فلا بأس،
-
فإن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كان يقتل القمل في الصلاة رواه سعيد.
-
قال القاضي: والتغافل عنها أولى،
-
ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة لما قدمنا.