فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 9891 to 9900
-
2/2272/227
وإن وهب المغصوب لعالم بالغصب، أو أطعمه إياه، استقر الضمان على المتهب، ولم يرجع على أحد؛ لما ذكرنا في المشتري،
-
وإن لم يعلم، رجع بما غرم على الغاصب؛ لأنه غره بدخوله معه، على أنه لا يضمن.
-
2/2282/228
وعنه: فيما إذا أكله أو أتلفه: لا يرجع به؛ لأنه غرم ما أتلف، فعلى هذا إن غرم الغاصب، رجع على الأكل؛ لأنه أتلف، فاستقر الضمان عليه،
-
وإن أجر الغاصب العين،
-
ثم استردها المالك، رجع على من شاء منهما بأجرتها، ويستقر الضمان على المستأجر علم أو جهل؛ لأنه دخل في العقد على أن يضمن المنفعة، ويسقط عنه المسمى في الإجارة،
-
وإن تلفت العين فغرمها، رجع به على الغاصب إذا لم يعلم؛ لأنه دخل معه، على أنه لا يضمن،
-
وإن وكل رجلًا في بيعها، أو أودعها، فللمالك تضمين من شاء، لما ذكرنا.
-
وإن ضمنهما، رجعا بما غرما على الغاصب، إلا أن يعلما بالغصب، فيستقر الضمان عليهما.
-
وإن أعارها، استقر الضمان على المستعير، علم أو جهل؛ لأنه دخل معه، على أنها مضمونة عليه،
-
وإن غرمه الأجرة، ففيه وجهان. مضى توجيههما في المشتري.