Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7179 to 7188

  1. 2/802/80

    ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه، غير ما ذكرنا، كالوقف وأم الولد، والكلب ونحوها؛ لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه وهو المقصود.

  2. ولا يصح رهن ما لا يقدر على تسليمه.

  3. ولا المجهول الذي لا يجوز بيعه؛ لأن الصفات مقصودة في الرهن لإيفاء الدين، كما تقصد في البيع للوفاء بالثمن.

  4. ولا رهن مال غيره بغير إذنه، ويتخرج جوازه ويقف على إجازة مالكه، كبيعه.

  5. فإن رهن عيناً يظنها لغيره وكانت ملكه، ففيه وجهان:

  6. أحدهما: يصح؛ لأنه صادف ملكه.

  7. والثاني: لا يصح؛ لأنه عقده معتقداً فساده.

  8. ولا يصح رهن الرهون من غير إذن المرتهن؛ لأنه لا يملك بيعه في الدين الثاني،

  9. فإن رهنه عند المرتهن بدين آخر، مثل أن رهنه عبداً على ألف،

  10. ثم استدان منه ديناً آخر، وجعل العبد رهناً بهما، لم يصح؛ لأنه رهن مستحق بدين، فلم يجز رهنه بغيره كما لو رهنه عند غير المرتهن.