فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7179 to 7188
-
2/802/80
ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه، غير ما ذكرنا، كالوقف وأم الولد، والكلب ونحوها؛ لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه وهو المقصود.
-
ولا يصح رهن ما لا يقدر على تسليمه.
-
ولا المجهول الذي لا يجوز بيعه؛ لأن الصفات مقصودة في الرهن لإيفاء الدين، كما تقصد في البيع للوفاء بالثمن.
-
ولا رهن مال غيره بغير إذنه، ويتخرج جوازه ويقف على إجازة مالكه، كبيعه.
-
فإن رهن عيناً يظنها لغيره وكانت ملكه، ففيه وجهان:
-
أحدهما: يصح؛ لأنه صادف ملكه.
-
والثاني: لا يصح؛ لأنه عقده معتقداً فساده.
-
ولا يصح رهن الرهون من غير إذن المرتهن؛ لأنه لا يملك بيعه في الدين الثاني،
-
فإن رهنه عند المرتهن بدين آخر، مثل أن رهنه عبداً على ألف،
-
ثم استدان منه ديناً آخر، وجعل العبد رهناً بهما، لم يصح؛ لأنه رهن مستحق بدين، فلم يجز رهنه بغيره كما لو رهنه عند غير المرتهن.