فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 596 to 600
-
1/1021/102
ولا يستجمر بيمينه، ولا يستعين بها فيه، لحديث سلمان وروى أبو قتادة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه» متفق عليه. فيأخذ ذكره بيساره، ويمسح به الحجر أو الأرض،
-
فإن كان الحجر صغيرا أمسكه بعقبيه، أو بإبهامي قدميه، فمسح عليه،
-
فإن لم يمكنه، أخذ الحجر بيمينه، والذكر بيساره، فمسحه على الحجر.
-
1/1031/103
ولا يكره الاستعانة باليمنى في الماء، لأن الحاجة داعية إليه،
-
فإذا استجمر بيمينه أجزأه، لأن الاستجمار بالحجر لا باليد، فلم يقع النهي على ما يستنجى به.