فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 2989 to 2994
-
1/3591/359
ومن تعذر غسله لعدم الماء أو خيف تقطعه به، كالمجزوم والمحترق، يمم لأنها طهارة على البدن، فيدخلها التيمم عند العجز عن استعمال الماء كالجنابة،
-
وإن تعذر غسل بعضه يمم، لما لم يصبه الماء،
-
وإن أمكن صب الماء عليه، وخيف من عركه، صب عليه الماء صباً ولا يعرك.
-
ومن مات في بئر ذات نفس أخرج،
-
فإن لم يمكن إلا بمثله، وكانت البئر يحتاج إليها أخرج أيضاً؛ لأن رعاية حقوق الأحياء أولى من حفظه عن المثلة،
-
وإن لم يحتج إليها طمت عليه فكانت قبره.