Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 338 to 340

  1. 1/701/70

    وفي تنشيف بلل الغسل والوضوء روايتان:

  2. إحداهما: يكره، لأن «ميمونة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وصفت غسل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قالت: فأتيته بالمنديل فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيده» ، متفق عليه.

  3. والأخرى: لا بأس به، لأنه إزالة الماء عن بدنه، أشبه نفضه بيديه.