Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الوليمة

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 13003 to 13005

  1. 3/773/77

    وهي: الإطعام في العرس. وهي مستحبة، لما روي أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لعبد الرحمن بن عوف حين تزوج: «أولم ولو بشاة» متفق عليه. وليست واجبة؛ لأنها طعام لسرور حادث، فأشبه سائر الأطعمة.

  2. ويستحب أن يولم بشاة، للخبر.

  3. وإن أولم بغيرها أصاب السنة، لما روى أنس قال: «ما أولم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على شيء من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاة» . متفق عليه.