فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 5831 to 5838
-
1/5551/555
وإن رمى صيداً، أو أرسل كلبه عليه، فغاب عنه،
-
ثم وجده ميتاً وسهمه فيه، أو وجده مع كلبه ولا أثر به، يحتمل أن يقتله غيره حل، لحديث عدي،
-
وعنه: إن غاب نهاراً حل،
-
وإن غاب ليلاً لم يحل.
-
وعنه: إن غاب يسيراً أكله،
-
وإن غاب كثيراً لم يأكله؛ لأنه يروى عن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، والأول أولى للخبر، ولأنه قد وجد سبب إباحته يقيناً، والمعارض مشكوك فيه،
-
فلا يزول عن اليقين بالشك.
-
وإن شك في سهمه، أو من قتل به، أو وجد به أثر يحتمل أنه قتله، أو وجد غريقاً لم يبح للخبر، ولأنه شك في حله فوجب رده إلى أصله.