فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10667 to 10669
-
2/2732/273
وإن وهب المريض مريضاً عبداً قيمته عشرة لا يملك غيره،
-
ثم وهبه الثاني للأول،
-
ولا يملك غيره، فقد صحت هبة الأول في شيء، وصحت هبة الثاني في ثلث ذلك الشيء، بقي له ثلثا شيء، ولورثة الأول شيئان، أبسط الجميع أثلاثاً، تكن ثمانية والشيء ثلاثة، فلورثة الأول ستة هي ثلاث أرباع العبد، ولورثة الثاني ربعه.