Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7193 to 7197

  1. 2/812/81

    وفي رهن المصحف، روايتان، كبيعه.

  2. وإن رهنه أو رهن كتب الحديث، أو عبداً مسلماً لكافر، لم يصح؛ لأنه لا يصح بيعه له، ويحتمل أن يصح إذا شرطا كونه في يد مسلم، ويبيعه الحاكم إذا امتنع مالكه؛ لأن الرهن لا ينقل الملك إلى الكافر،

  3. بخلاف البيع، ولا يجوز رهن المنافع؛ لأنها تهلك إلى حلول الحق.

  4. ولو رهنه أجرة داره شهراً، لم يصح؛ لأنه مجهول.

  5. ولو رهن المكاتب من يعتق عليه، لم يصح؛ لأنه لا يملك بيعه.