فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7602 to 7606
-
2/1002/100
فإن كان المبيع زيتاً، فخلطه بزيت آخر، أو لت به سويقاً، أو صبغاً فصبغ به ثوباً، أو مسامير فسمر بها باباً، أو حجراً فبنى به، أو لوحاً فجعله في سفينة، أو سقف أو نحو ذلك، لم يكن له الرجوع؛ لأنه لا يقدر على أخذ عين ماله في بعض الصور،
-
ولا يقدر في بعضها إلا بإتلاف مال المفلس،
-
ولا يزال الضرر بالضرر.
-
وإن كانت حنطة، فطحنها أو زرعها، أو دقيقاً فخبزه، أو زيتاً فعمله صابوناً، أو غزلاً فنسجه، أو ثوباً فجعله قميصاً، أو حباً فصار زرعاً، أو بيضاً فصار فرخاً، أو نوى فنبت شجراً، أو نحوه مما يزيل اسمه،
-
فلا رجوع له؛ لأنه لم يجد متاعه بعينه، لتعذر اسمه وصفته.