فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8545 to 8548
-
2/1552/155
وليس لرب المال وطء جارية من المضاربة؛ لأن لغيره فيها حقاً،
-
فإن فعل، فلا حد عليه؛ لأنها ملكه.
-
وإن لم تعلق منه، فالمضاربة بحالها،
-
وإن علقت منه، فالولد حر، وتصير أم ولد له، وتخرج من المضاربة، وتحسب عليه قيمتها، ويأخذ المضارب حصته من الربح مما بقي.