Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15986 to 15989

  1. 3/2683/268

    وإن قطع ذكر خنثى مشكل، وأنثييه وشفريه،

  2. فلا قصاص له حتى يتبين؛ لأننا لا نعلم أن المقطوع فرج أصلي.

  3. وإن طلب الدية، وكان يرجى انكشاف حاله، أعطي اليقين، وهو دية شفري امرأة، وحكومة في الذكر والأنثيين.

  4. وإن كان مأيوسًا من كشف حاله، أعطي نصف دية ذلك كله، وحكومة في نصفه الباقي، وعلى قول ابن حامد: لا حكومة فيه؛ لأنه نقص.