فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15986 to 15989
-
3/2683/268
وإن قطع ذكر خنثى مشكل، وأنثييه وشفريه،
-
فلا قصاص له حتى يتبين؛ لأننا لا نعلم أن المقطوع فرج أصلي.
-
وإن طلب الدية، وكان يرجى انكشاف حاله، أعطي اليقين، وهو دية شفري امرأة، وحكومة في الذكر والأنثيين.
-
وإن كان مأيوسًا من كشف حاله، أعطي نصف دية ذلك كله، وحكومة في نصفه الباقي، وعلى قول ابن حامد: لا حكومة فيه؛ لأنه نقص.