فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 5044 to 5048
-
1/5021/502
ومن وجب عليه جزاء صيد، فهو مخير بين إخراج المثل، أو يقوم المثل، ويشتري بقيمته طعاماً، ويتصدق به، أو يصوم عن كل مد يوماً؛ لقول الله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} و [أو] للتخيير،
-
وعنه: أنها على الترتيب، فيجب المثل،
-
فإن لم يجد [أطعم فإن لم يجد] صام، ككفارة القتل.
-
وعنه: لا طعام في الجزاء، وإنما ذكره ليعدل به الصيام،
-
والمذهب الأول؛ لأنه ظاهر النص فلا تعويل على ما خالفه.