Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 5044 to 5048

  1. 1/5021/502

    ومن وجب عليه جزاء صيد، فهو مخير بين إخراج المثل، أو يقوم المثل، ويشتري بقيمته طعاماً، ويتصدق به، أو يصوم عن كل مد يوماً؛ لقول الله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} و [أو] للتخيير،

  2. وعنه: أنها على الترتيب، فيجب المثل،

  3. فإن لم يجد [أطعم فإن لم يجد] صام، ككفارة القتل.

  4. وعنه: لا طعام في الجزاء، وإنما ذكره ليعدل به الصيام،

  5. والمذهب الأول؛ لأنه ظاهر النص فلا تعويل على ما خالفه.