فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 6984 to 6986
-
2/692/69
وإذا قبضه فوجده معيبا، فله رده وطلب حقه؛ لأن العقد يقتضي السلامة وقد أخذ المعيب عما في الذمة،
-
فإذا رده، رجع إلى ما في الذمة.
-
وإن حدث فيه عيب عنده، فهو كما لو حدث العيب في المبيع بعد قبضه على ما مضى.