Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 9626 to 9629

  1. 2/2132/213

    وإن طولب بالوديعة فأنكرها، فالقول قوله؛ لأن الأصل عدمها،

  2. وإن أقر بها وادعى ردها، أو تلفها بأمر خفي، قبل قوله مع يمينه؛ لأنه قبضها لنفع مالكها.

  3. وإن كان بأمر ظاهر، فعليه إقامة البينة بوجوده في تلك الناحية،

  4. ثم القول قوله مع يمينه.