فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7316 to 7319
-
2/872/87
وجنايته بإذن سيده كجنايته بغير إذنه، إلا أن يكون صبياً، أو أعجمياً لا يعلم تحريم الجناية، فيكون السيد هو الجاني يتعلق به القصاص والدية، كالمباشر لها،
-
ولا يباع العبد فيها،
-
وقيل: يباع إذا كان معسراً؛ لأنه باشر الجناية والأول أصح؛ لأن العبد آلة،
-
ولو تعلقت به الجناية، بيع فيها وإن كان سيده موسراً.