فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 16502 to 16508
-
4/194/19
وإنما يجب ضمانه إذا علم تلفه بالجناية،
-
ولو ضرب بطنًا منتفخًا، أو فيه حركة فزالت، ولم يسقط لم يجب شيء؛ لأنه يحتمل أن ذلك ريح ذهبت،
-
وإن قتل حاملًا، فلم تسقط، لم يضمن جنينها؛ لعدم التيقن لحملها،
-
وإن ضرب بطن امرأة، فألقت يدًا، أو رجلًا، أو غيرها من أجزاء الآدمي، وجبت الغرة؛ لأننا تيقنا أنه جنين. والظاهر تلفه بالجناية، فأشبه ما لو ألقته،
-
وإن ألقت رأسين، أو أربعة أيد، لم يجب أكثر من غرة؛ لأن ذلك يحتمل أن يكون من واحد،
-
فلا يجب الزائد بالشك.
-
وإن ألقت جنينين، فعليه غرتان؛ لأن في كل جنين غرة، فأشبه ما لو كانا من امرأتين.