Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل في آثار الحوالة

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8030 to 8038

  1. 2/1252/125

    إذا صحت الحوالة برئ المحيل من الدين. لأنه قد تحول من ذمته،

  2. فإن تعذر الاستيفاء من المحال عليه، لموت أو فلس حادث، أو مطل، لم يرجع على المحيل، كما لو أبرأه.

  3. وإن كان مفلساً حين الحوالة، ولم يرض المحتال بالحوالة، فحقه باق على المحيل؛ لأنه لا يلزمه الاحتيال على مفلس.

  4. وإن رضي مع العلم بحاله، لم يرجع؛ لأن الذمة برئت من الحق، فلم يعد إلى الشغل، كما لو كان مليئاً.

  5. وإن رضي مع الجهل بحاله، ففيه روايتان:

  6. إحداهما: لا يرجع، لذلك.

  7. والثانية: يرجع؛ لأن الفلس عيب في المحال عليه، فكان له الرجوع كما لو اشترى معيباً ثم علم عيبه.

  8. وإن شرط ملاءة المحال عليه، فله شرطه؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «المؤمنون على شروطهم» رواه أبو داود " والمسلمون " ولأنه شرط شرطاً مقصوداً،

  9. فإذا بان خلافه، ملك الرد. كما لو شرطه في المبيع.