فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15541 to 15551
-
3/2403/240
ومن كان له أب، لم تجب نفقته على غيره؛ لأن الله تعالى أمر الآباء أن يعطوا الوالدات أجر الرضاع بقوله تعالى:
-
{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} . وقوله سبحانه: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} . «وأمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هندًا: أن تأخذ ما يكفي ولدها من مال أبيهم» .
-
فإن لم يكن لهم أب، ولم يكن له إلا وارث واحد، فالنفقة عليه.
-
وإن كان له وارثان، فالنفقة عليهما على قدر إرثهما.
-
فإذا كان لهم أم وجد، فعلى الأم ثلث النفقة، وعلى الجد الثلثان.
-
وإن كان له جدة وأخ، فعلى الجدة سدس النفقة، والباقي على الأخ.
-
وإن كان له أخوان، أو أختان، فالنفقة عليهما نصفين.
-
وإن كان له أخ وأخت، فالنفقة عليهما أثلاثًا.
-
وإن كان له أخت وأم، فعلى الأخت ثلاثة أخماس النفقة، وعلى الأم الخمسان؛ لأنه مال يستحق بالقرابة، فكان على ما ذكرناه كالميراث،
-
وإن كان له من الورثة ثلاثة، أو أكثر، فنفقته عليهم على قدر إرثهم، لما ذكرنا،
-
وإن اجتمع أم أم، وأبو أم، فالنفقة على أم الأم؛ لأنها الوارثة.