Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10857 to 10861

  1. 2/2852/285

    وإن أوصى له بعبد، ولآخر بباقي الثلث، دفع العبد إلى صاحبه، وتمام الثلث للآخر،

  2. فإن لم يبق من الثلث شيء، بطلت الوصية بالباقي، لأنه لا باقي ها هنا،

  3. فإن رد صاحب العبد وصيته، فوصية الآخر بحالها،

  4. فإن مات العبد بعد موت الموصي فكذلك، ويقوم العبد حال الموت.

  5. وإن مات قبل موت الموصي، قومت التركة بدون العبد، لأنه معدوم.