فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10857 to 10861
-
2/2852/285
وإن أوصى له بعبد، ولآخر بباقي الثلث، دفع العبد إلى صاحبه، وتمام الثلث للآخر،
-
فإن لم يبق من الثلث شيء، بطلت الوصية بالباقي، لأنه لا باقي ها هنا،
-
فإن رد صاحب العبد وصيته، فوصية الآخر بحالها،
-
فإن مات العبد بعد موت الموصي فكذلك، ويقوم العبد حال الموت.
-
وإن مات قبل موت الموصي، قومت التركة بدون العبد، لأنه معدوم.