فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 3672 to 3674
-
1/4061/406
فإن انكسر الحلي كسراً لا يمنع اللبس فهو كالصحيح، إلا أن ينوي ترك لبسه،
-
وإن كان كسراً يمنع الاستعمال، ففيه الزكاة لأنه صار كالنقرة.
-
ولو نوى بحلي اللبس التجار والكرى انعقد عليه حول الزكاة من حين نوى؛ لأن الوجوب الأصل فانصرف إليه بمجرد النية، كما لو نوى بمال التجارة القنية.