فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7822 to 7825
-
2/1132/113
ولا ينفذ عتقه؛ لأنه إتلاف لماله. وحكي عنه: أنه يصح؛ لأنه مكلف مالك، أشبه الراهن.
-
ويصح تدبيره ووصيته؛ لأنه محض مصلحة، لتقربه به إلى الله تعالى عند غناه عن المال.
-
وإن نذر عبادة بدنية انعقد نذره؛ لأنه لا حجر عليه في بدنه.
-
وإن نذر صدقة مال، لم يصح، ويكفر عن نذره بالصيام. وقياس قول أصحابنا: أنه يلزمه الوفاء به عند فك حجره كالإقرار.