فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 17050 to 17052
-
4/514/51
وإذا سلم دية العمد ثم اختلفا، فقال الولي: لم يكن فيها خلفات، وقال الجاني: كانت فيها، ولم تكن، رجع فيه إلى أهل الخبرة، فالقول قول الولي؛ لأن الأصل عدم الحمل،
-
وإن رجع في الدفع إليهم، فالقول قول الدافع؛ لأننا حكمنا بأنها خلفات بقولهم،
-
فلا ينقض ما حكمنا به إلا بدليل.