فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 9405 to 9412
-
2/2022/202
ويصح التقاط العبد بغير إذن سيده؛ لعموم الخبر، ولما ذكرنا في الصبي،
-
ويصح تعريفه لها؛ لأن له قولًا صحيحًا، فصح تعريفه كالحر،
-
فإذا تم تعريفها ملكها سيده؛ لأنها كسب عبده، ولسيده انتزاعها منه قبل تعريفها؛ لأن كسب عبده له، ويتولى تعريفها أو إتمامه، وله إقرارها في يد عبده الأمين، ويكون مستعينًا به في حفظها وتعريفها،
-
ولا يجوز إقراراها في يد من ليس بأمين؛ لأنها أمانة وإن فعل، فعليه الضمان،
-
وإن علم العبد أن سيده غير مأمون عليها، لزمه سترها عنه، وتسليمها إلى الحاكم ليعرفها،
-
ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان،
-
وإن أتلفها العبد، فحكم ذلك حكم جنايته،
-
وإن عتق العبد بعد الالتقاط، فلسيده أخذها؛ لأنها كسبه.