فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10508 to 10513
-
2/2632/263
وإن تصرف الأب بمال ابنه قبل تملكه، لم يصح تصرفه، نص عليه أحمد، فقال: لا يجوز عتقه لعبد ابنه ما لم يقبضه.
-
وكذلك إبراؤه من دينه وهبته لماله، لأن ملك الابن باق عليه، بدليل صحة تصرفه فيه، ووطئه لجواريه، وجريان الربا بينه وبين أبيه، فأشبه مال الأجنبي.
-
وإن وطئ الأب جارية ابنه قبل تملكها،
-
فلا حد عليه للشبهة،
-
وإن لم تلد، فهي على ملك الابن،
-
وإن ولدت، فولده حر، وتصير أم ولد له.