Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10508 to 10513

  1. 2/2632/263

    وإن تصرف الأب بمال ابنه قبل تملكه، لم يصح تصرفه، نص عليه أحمد، فقال: لا يجوز عتقه لعبد ابنه ما لم يقبضه.

  2. وكذلك إبراؤه من دينه وهبته لماله، لأن ملك الابن باق عليه، بدليل صحة تصرفه فيه، ووطئه لجواريه، وجريان الربا بينه وبين أبيه، فأشبه مال الأجنبي.

  3. وإن وطئ الأب جارية ابنه قبل تملكها،

  4. فلا حد عليه للشبهة،

  5. وإن لم تلد، فهي على ملك الابن،

  6. وإن ولدت، فولده حر، وتصير أم ولد له.