فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 6939 to 6946
-
2/672/67
ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يذكر في حديث ابن عباس،
-
ولا في حديث زيد بن سعنة، ولأنه عقد معاوضة، أشبه البيع. ويكون الإيفاء في مكان العقد، كالبيع،
-
فإن كان السلم في موضع لا يمكن الوفاء فيه، كالبرية، تعين ذكر مكان الإيفاء، ولأنه لا بد من مكان،
-
ولا قرينة تعين، فوجب تعيينه بالقول.
-
وإن كان في موضع يمكن الوفاء فيه، فشرطه كان تأكيداً،
-
وإن شرطا مكاناً سواه، ففيه روايتان:
-
إحداهما: لا يصح؛ لأنه ينافي مقتضى العقد.
-
والثانية: يصح؛ لأنه عقد بيع، فصح شرط مكان الإيفاء فيه كالبيع، وبهذا ينتقض دليل الأولى.