Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل في شروط الرقبة في كفارة الظهار

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 14477 to 14479

  1. 3/1713/171

    ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة، لقول الله تعالى:

  2. {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} . نص على المؤمنة في كفارة القتل، وقسنا عليها سائر الكفارات؛ لأنها في معناها.

  3. وعنه: يجزئه في سائر الكفارات ذمية، لإطلاق الرقبة فيها.