فصل في شروط الرقبة في كفارة الظهار
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 14477 to 14479
-
3/1713/171
ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة، لقول الله تعالى:
-
{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} . نص على المؤمنة في كفارة القتل، وقسنا عليها سائر الكفارات؛ لأنها في معناها.
-
وعنه: يجزئه في سائر الكفارات ذمية، لإطلاق الرقبة فيها.