فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8954 to 8958
-
2/1782/178
فإن غصبت العين المستأجرة، فللمستأجر الفسخ؛ لأن فيه تأخير حقه،
-
فإن فسخ، فالحكم فيه كالفسخ بتلف العين،
-
وإن لم ينفسخ حتى انقضت المدة، خير بين الفسخ والرجوع على المؤجر بالمسمى، ويرجع المؤجر على الغاصب بأجر المثل، وبين إمضاء العقد ومطالبة الغاصب بأجرة المثل؛ لأن المنافع تلفت في يد الغاصب، فأشبه ما لو أتلف المبيع أجنبي،
-
وإن كان العقد على موصوف في الذمة، طولب المؤجر بإقامة عين مقامها،
-
فإن تعذر، فله الفسخ؛ لأن فيه تأخير حقه.