فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 5664 to 5671
-
1/5431/543
ويستحب أن ينحر الهدي والأضحية بيده، لحديث أنس.
-
ويجوز أن يستنيب فيه، لما ذكرنا في الهدي،
-
ويجوز أن يستنيب كتابياً؛ لأنه من أهل الذكاة.
-
ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم؛ لأنها قربة، فالأفضل أن لا يليها كافر بالله.
-
وعنه: لا يجوز أن يليها كافر لذلك.
-
ويستحب لمن استناب أن يحضرها، لما روى أبو سعيد أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لفاطمة: «أحضري أضحيتك، يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها» ويقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر. لحديث أنس،
-
وإن قال: اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني أو من فلان فحسن، لما روى جابر: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال على أضحيته: «اللهم هذا منك، ولك عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر» ثم ذبح وفي رواية قال: «بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد ثم ضحى» .
-
رواه مسلم، وليس عليه أن يقول عن فلان؛ لأن النية تجزئ.