Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8524 to 8528

  1. 2/1542/154

    وليس له التصرف إلا على الاحتياط، كالوكيل؛ لأنه وكيل رب المال إلا أن له شراء المعيب؛ لأن مقصودها الربح، وقد يربح في المعيب

  2. بخلاف الوكالة فإن الشراء فيها يراد للقنية.

  3. فإن اشترى شيئاً فبان معيباً، فله رده،

  4. فإن اختلف هو ورب المال في رده، فعل ما فيه النظر؛ لأن مقصود الحظ لهما،

  5. فإذا اختلفا، قدم الأحظ.