Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10350 to 10359

  1. 2/2542/254

    ويملك الموقوف عليه غلته وثمرته، وصوفه ولبنه؛ لأنه من غلته، فهو كالثمرة، ويملك تزويج الأمة؛ لأنه عقد على نفعها، فأشبه إجارتها، ويملك مهرها؛ لأنه بدل نفعها أشبه أجرتها،

  2. وإن ولدت، فولدها وقف معها؛ لأن الوقف حكم ثبت في الأم، فسرى إلى الولد، كالاستيلاد والكتابة،

  3. ولا يملك الموقوف عليه وطأها؛ لأن ملكه فيها ضعيف،

  4. ولا يؤمن إفضاؤه إلى إخراجها من الوقف فإن وطئها،

  5. فلا حد عليه؛ لأنها ملكه،

  6. ولا مهر عليه لذلك.

  7. وإن لم تلد منه، فهي وقف بحالها،

  8. وإن ولدت منه، فالولد حر؛ لأنه من مالكها، وعليه قيمته يوم الوضع؛ لأنه فوت رقه، ويشتري بها عبدًا يكون وقفًا مكانه، وتصير أم ولد له؛ لأنه أحبلها بحر في ملكه،

  9. فإذا مات عتقت، ووجبت قيمتها في تركته حينئذ؛ لأنه أتلفها على من بعده، ويشتري بالقيمة جارية تكون وقفًا مكانها،

  10. وإن قلنا: ليست ملكًا له، لم تصر أم ولد بوطئه.