فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10350 to 10359
-
2/2542/254
ويملك الموقوف عليه غلته وثمرته، وصوفه ولبنه؛ لأنه من غلته، فهو كالثمرة، ويملك تزويج الأمة؛ لأنه عقد على نفعها، فأشبه إجارتها، ويملك مهرها؛ لأنه بدل نفعها أشبه أجرتها،
-
وإن ولدت، فولدها وقف معها؛ لأن الوقف حكم ثبت في الأم، فسرى إلى الولد، كالاستيلاد والكتابة،
-
ولا يملك الموقوف عليه وطأها؛ لأن ملكه فيها ضعيف،
-
ولا يؤمن إفضاؤه إلى إخراجها من الوقف فإن وطئها،
-
فلا حد عليه؛ لأنها ملكه،
-
ولا مهر عليه لذلك.
-
وإن لم تلد منه، فهي وقف بحالها،
-
وإن ولدت منه، فالولد حر؛ لأنه من مالكها، وعليه قيمته يوم الوضع؛ لأنه فوت رقه، ويشتري بها عبدًا يكون وقفًا مكانه، وتصير أم ولد له؛ لأنه أحبلها بحر في ملكه،
-
فإذا مات عتقت، ووجبت قيمتها في تركته حينئذ؛ لأنه أتلفها على من بعده، ويشتري بالقيمة جارية تكون وقفًا مكانها،
-
وإن قلنا: ليست ملكًا له، لم تصر أم ولد بوطئه.