Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب المأخوذ من أحكام أهل الذمة

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 18977 to 18979

  1. 4/1764/176

    لا يجوز عقد الذمة إلا بشرطين، بذل الجزية، والتزام أحكام الملة من حقوق الآدميين في العقود والمعاملات، وأروش الجنايات، وقيم المتلفات.

  2. فإن عقد على غير هذين الشرطين، لم يصح، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} . قيل: الصغار: جريان أحكام المسلمين عليهم.

  3. ومن ادعى منهم كتابا من عمر أو علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - بالبراءة من الجزية، لم يصدق؛ لأنه لا أصل له، ولم يذكره علماء الإسلام، وأخبار أهل الذمة لا تقبل.