فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10450 to 10451
-
2/2602/260
والأم كالأب في التسوية بين الأولاد، لأنها أحد الأبوين، فأشبهت الأب.
-
ولا تجب التسوية بين سائر الورَّاث، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علم أن لبشير زوجة، فلم يأمره بإعطائها، حين أمره بالتسوية بين أولاده.